Skip to main content

المغني — Page 481

Contributors:

P.481
ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شئ كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته ولأنه وقت يجوز الرمي فيه فجاز لغيرهم كاليوم الأول قال القاضي ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء لأنه وقت واحد وإن كان قضاء فالمراد به الفعل كقوله ( ليقضوا تفثهم ) وقولهم قضيت الدين ، والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم
المغني — Page 481 | عبد الله بن قدامة