شئ عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وبذلك قال الشافعي وأبو ثور وقال
أبو حنيفة إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماها وعليه في كل حصاة نصف صاع وإن ترك
أربعا رماها وعليه دم
المغني — صفحة 480
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٨٠