تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( مسألة ) قال ( ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت ) قال أبو عبد الله يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن وهو معنى قول الخرقي : إذا وصل إلى البيت وبهذا قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمون وطاوس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال ابن عمر وعروة والحسن يقطعها إذا دخل الحرم ، وقال سعيد بن المسيب يقطعها حين يرى عرش مكة ، وحكي عن مالك أنه ان أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم ، وان أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت ولنا ما روي عن ابن عباس يرفع الحديث : كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر ، ولان التلبية إجابة إلى العبادة واشعار للإقامة عليها وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها ، والتحلل يحصل بالطواف والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فينبغي ان يقطع التلبية كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها فلا معنى لقطعها والله تعالى أعلم