( فصل ) ومالا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للاحرام فيه ولا
جزاء فيه ان قتله وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحرم قتلها وإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لا يعدو
المغني — صفحة 348
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٤٨
مساهمون: عبد الله بن قدامة