تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( فصل ) ومالا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للاحرام فيه ولا جزاء فيه ان قتله وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحرم قتلها وإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لا يعدو