العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شئ عليه ويحتمل أنه أراد ما كان طبعه الأذى والعدوان
وان لم يوجد منه أذى في الحال قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والنمر
والفهد والذئب فعلى هذا يباح كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرم
المغني — صفحه 345
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۳۴۵