پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 326

پدیدآورندگان:

ص۳۲۶
الاستمتاع فأفسد الحج مع الانزال وعدمه ، والوطئ دون الفرج دونه فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الانزال والدم عند عدمه والقبلة دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها فيجب بها بدنة عند الانزال من غير افساد ، وتكرار النظر دون الجميع فيجب به الدم عند الانزال ولا يجب عند عدمه شئ . ومن جمع بين الوطئ دون الفرج والقبلة قال كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن ابن
المغني — صفحه 326 | عبد الله بن قدامة