الاستمتاع فأفسد الحج مع الانزال وعدمه ، والوطئ دون الفرج دونه فأوجب البدنة وأفسد الحج عند
الانزال والدم عند عدمه والقبلة دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها فيجب بها بدنة عند الانزال من
غير افساد ، وتكرار النظر دون الجميع فيجب به الدم عند الانزال ولا يجب عند عدمه شئ . ومن جمع
بين الوطئ دون الفرج والقبلة قال كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن ابن
المغني — صفحة 326
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٢٦