( مسألة ) قال ( فإن قبل فلم ينزل فعليه دم وان أنزل فعليه بدنة وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى إن أنزل فسد حجه )
وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء الا أن الخرقي ذكر في هذه المسألة
المغني — صفحه 324
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۳۲۴