پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
( مسألة ) قال ( فإن قبل فلم ينزل فعليه دم وان أنزل فعليه بدنة وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى إن أنزل فسد حجه ) وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء الا أن الخرقي ذكر في هذه المسألة