تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله والقول آكد لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله ، وعقد النكاح يخالف شراء الأمة فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء ( فصل ) ومتى تزوج المحرم أو زوج أو زوجت محرمة فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين أو بعضهم لأنه منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها . وعن أحمد إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح . قال بعض أصحابنا هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما لم يفسد النكاح والمذهب الأول . وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه . قال القاضي ويفرق بينهما بطلقة وهكذا كل نكاح مختلف فيه . قال أحمد في رواية أبي طالب : إذا تزوجت بغير ولي لم يكن للولي أن يزوجها من غيره حتى يطلق ولان تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها