وعليها الاعتماد واللفظ لا عبرة به فلم يؤثركما لا يؤثر اختلاف النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية
( فصل ) فإن لبى أو ساق الهدي من غير نية لم ينعقد إحرامه لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد
بدونها كالصوم والصلاة والله أعلم
( مسألة ) قال ( ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن حبس
حل من الموضع الذي حبس ولا شئ عليه ) .
المغني — صفحة 242
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٤٢