Skip to main content

المغني — Page 224

Contributors:

P.224
مراعاة واجب فيه مع فواته ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقة أو الخوف من عدو أو لص أو مرض أو لا يعرف الطريق ونحو هذا مما يمنع الرجوع فهو كخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه وعليه دم

باب ذكر الاحرام

( مسألة ) قال أبو القاسم ( ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ) قوله وقد دخل أشهر الحج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره وهذا هو الأولى فإن الاحرام بالحج قبل أشهره مكروه لكونه احراما به قبل وقته فأشبه الاحرام به قبل ميقاته ولان في صحته اختلافا فإن أحرم به قبل أشهره صح وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة لقول الله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) تقديره وقت الحج أشهر أو أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات
المغني — Page 224 | عبد الله بن قدامة