الفوات فعليه دم لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الاحرام من الميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من ترك
نسكا فعليه دم " وإنما أبحنا له الاحرام من موضعه مراعاة لادراك الحج فإن مراعاة ذلك أولى من
المغني — صفحة 223
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٢٣
مساهمون: عبد الله بن قدامة