أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب الصوم كالطرف الآخر قال علي وأبو هريرة وعائشة : لأن
أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ولان الصوم يحتاط له ولذلك وجب الصوم
المغني — صفحة 16
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٦
مساهمون: عبد الله بن قدامة