وليقعد وليتم صومه " رواه البخاري . ولأنه نذر فعل منهي عنه فلم يلزمه كنذر المباشرة في المسجد
وان أراد فعله لم يكن له ذلك سواء نذره أو لم ينذره ، وقال أبو ثور وابن المنذر له فعله إذا كان أسلم
ولنا النهي عنه وظاهره التحريم والامر بالكلام ومقتضاه الوجوب ، وقول أبي بكر الصديق
رضي الله عنه ان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية وهذا صريح ولم يخالفه أحد من الصحابة فيما
علمناه ، واتباع ذلك أولى
( فصل ) ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام لأنه استعمال له في غير ما هو له فأشبه استعمال
المصحف في التوسد ونحوه ، وقد جاء " لا تناظروا بكتاب الله " قيل معناه لا تتكلم به عند الشئ تراه
كأن ترى رجلا قد جاء في وقته فنقول ( وجئت على قدر يا موسى ) أو نحوه ذكره أبو عبيد نحو هذا المعنى
المغني — صفحة 150
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٥٠