تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
قطعة حصير ، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبلة ثم أطلع رأسه فكلم الناس والله أعلم ( مسألة ) قال ( ولا يخرج منه إلا لحاجة الانسان أو صلاة الجمعة ) وجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لابد له منه ، قالت عائشة رضي الله عنها : السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لابد له منه رواه أبو داود ، وقالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان متفق عليه ، ولا خلاف في أن له الخروج لما لابد له منه . قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ولان هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد ، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لاحد الاعتكاف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته ، والمراد بحاجة الانسان البول والغائط كنى بذلك عنهما لأن كل انسان يحتاج إلى