عليهن ، وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصير في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له
أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين .
( مسألة ) قال ( وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا
بالهاشمي فله أن يقصر )
قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في كم تقصر الصلاة قال في أربعة برد ، قيل له مسيرة يوم تام قال لا
المغني — صفحة 90
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٩٠