پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 626

پدیدآورندگان:

ص۶۲۶
لا يضم إلى ما عنده في الحول ، وإن كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ونماؤهما تابع لهما ولا يضم الثالث إليهما بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتجب فيه الزكاة وإن كان دون النصاب لأن قبله نصابا ولهذا يخرج عنه بالحصة ونماؤه تابع له