لا يضم إلى ما عنده في الحول ، وإن كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من
حين ملك الثاني ونماؤهما تابع لهما ولا يضم الثالث إليهما بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتجب فيه الزكاة
وإن كان دون النصاب لأن قبله نصابا ولهذا يخرج عنه بالحصة ونماؤه تابع له
المغني — صفحة 626
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٢٦