پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 576

پدیدآورندگان:

ص۵۷۶
جائز والأول أولى لأنه يكفي الفقراء مؤنته فيكون أفضل كتجفيف التمر ولأنه حال كماله وادخاره فيخرج منه كما يخرص الرطب في حال رطوبته ويخرج منه إذا يبس