تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولنا أنه إذا أدى الزكاة إلى مستحقها فلم يمنع الاجزاء تغير حاله كما لو استغنى بها ولأنه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه كالدين يتعجله قبل أجله ، وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها ، والحكم في الأصل ممنوع ثم الفرق بينهما ظاهر ، فإن المال إذا تلف تبين عدم الوجوب فأشبه ما لو أدى إلى غريمه دراهم يظنها عليه فتبين أنها ليست عليه ، وكما لو أدى الضامن الدين فبان أن المضمون عنه قد قضاه وفى مسئلتنا الحق واجب وقد أخذه مستحقه ( القسم الثالث ) أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته ، أو تلف النصاب ، أو نقصه ، أو بيعه ، فقال أبو بكر : لا يرجع بها على الفقير سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لم يعلمه . وقال القاضي : وهو المذهب عندي لأنها وصلت إلى الفقير فلم يكن له ارتجاعها كما لو لم يعلمه ، ولأنها زكاة دفعت إلى مستحقا فلم يجز استرجاعها كما لو تغير حال الفقير وحده . قال أبو عبد الله ابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي استرجعها بكل حال ، وإن كان الدافع رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها ، وإن أطلق لم يرجع بها ، وهذا مذهب الشافعي لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى ، أما إذا لم يعلمه فيحتمل أن يكون تطوعا ، ويحتمل أن يكون هبة فلم يقبل قوله في الرجوع ، فعلى قول ابن حامد إن كانت العين باقية لم تتغير أخذها ، وإن زادت زيادة متصلة أخذها بزيادتها لأنها تمنع في الفسوخ ، وإن كانت منفصلة أخذها دون زيادتها لأنها حديث في ملك الفقير ، وإن كانت ناقصة رجع على الفقير بالنقص لأن الفقير قد ملكها بالنقص فكان نقصها عليه كالبيع إذا نقص في يد المشترى ثم علم عيبه ، وإن كانت تالفة أخذ قيمتها يوم القبض لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنما هو في ملك الفقير فلم يضمنه كالصداق يتلف في يد المرأة ( القسم الرابع ) أن يتغير حالها جميعا فحكمه حكم القسم الذي قبله سواء ( فصل ) إذا قال رب المال : قد أعلمته أنها زكاة معجلة فلي الرجوع فأنكر الاخذ فالقول قول الآخذ لأنه منكر والأصل عدم الاعلام وعليه اليمين ، وإن مات الآخذ واختلف المخرج ووارث الآخذ فالقول قول الوارث ، ويخلف أنه لا يعلم أن مورثه أعلم بذلك ، فأما من قال بعدم الاسترجاع فلا يمين ولا غيرها ( فصل ) إذا تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده ضمان عليه وكانت من ضمان الفقراء
المغني — صفحة 504 | عبد الله بن قدامة