Skip to main content

المغني — Page 466

Contributors:

P.466
أن يكون عنده ثلاثون من الإبل فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين دون الخمسة الزائدة عليها فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكين من أدائها وقلنا إن تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقط هاهنا منها شئ لأن التالف لم تتعلق الزكاة به ، وان تلف منها عشر سقط من
المغني — Page 466 | عبد الله بن قدامة