الفريضتين في الإبل فامتنع القياس ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له اخراجها ،
فإن وجد أعلى ، منها فأحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران قبلت منه ، وإن لم يفعل كف شرا ها من غير ماله
( فصل ) قال الأثرم قلت لأبي عبد الله رحمه الله تفسير الأوقاص ما بين الفريضتين قلت له
المغني — صفحه 464
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۴۶۴