رواية المروذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ، مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى
خمار في صلاتها فكذلك في كفنها ولان ابن سيرين كفن ابنته وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير
خمار ، وروى عن أحمد أكثر أصحابه إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة واحتج بحديث
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين . وروى عنها أنها قالت إذا بلغت
الجارية تسعا فهي امرأة .
( فصل ) قال أحمد لا يعجبني أن تكفن في شئ من الحرير وكره ذلك الحسن وابن المبارك
المغني — صفحة 343
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٤٣