كانوا يرون سماع خطبة وشهود جمعته وان بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى وشارع الأحكام
ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار اجماعا . وقول ابن عمر
يعنى أنها لا تقام في المسجد الصغار ويترك الكبير ، وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له . قال
المغني — صفحة 189
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٨٩