Skip to main content

المغني — Page 456

Contributors:

P.456
لتعلق حق سيده بهم وان أعتقهم باذنه عقوا كما لو أعتق غيرهم من عبيده وان أعتقه سيده عتق وصاروا رقيقا للسيد كما لو عجز لأن كتابته تبطل بعتقه كما تبطل بموته وعلى ما اخترناه يعتقون لأنه عتق قبل فسخ الكتابة فوجب أن يعتقوا كما لو عتق بالابراء من مال الكتابة أو بأدائه يحقق هذا أن الكتابة عقد لازم يستفيد بها المكاتب ملك رقيقه واكتسابه ويبقي حق السيد في ملك رقبته على وجه لا يزول الا بالأداء أو ما يقوم مقامه فلا يتسلط السيد على ابطالها فيما يرجع إلى ابطال حق المكاتب وإنما يتسلط على ابطال حقه من رقبة المكاتب فينفذ في ماله دون ما لمكاتب ، وقد ذكرنا مثل هذا فيما مضى ، وان مات المكاتب ولم يخلف وفاء عاد رقيقا ، وقال أبو يوسف ومحمد يسعون في الكتابة على نجومها ، وكذلك أم ولده ، وقال أبو حنيفة في الولد خاصة ان جاء في بالكتابة حالة قبلت منه وعتق ولنا أنه عبد للمكاتب فصار بموته لسيده إذا لم يخلف وفاء كالأجنبي وان خلف وفاء انبنى على الروايتين في فسخ الكتابة على ما تقدم ( فصل ) وان وهب له بعض ذوي رحمه فله قبوله ، وان وصى له به فله قبول الوصية لأنه إذا ملك شراءه مع ما فيه من بذل ماله فلان يجوز بغير عوض أولى وإذا ملكه فحكمه حكم ما لو اشتراه ( فصل ) ويجوز أن يشتري المكاتب امرأته والمكاتبة زوجها لأن ذلك يجوز لغير المكاتب فجاز
المغني — Page 456 | عبد الله بن قدامة