Skip to main content

المغني — Page 328

Contributors:

P.328
في يده ولم يثبت ملكهم عليه بخلاف الولد فإن كان رقيقا لهم فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه قدمت بينة الورثة عند من يقدم بينة الخارج وبينة المدبر عند من يقدم بينة الداخل وان أقر المدبر ان ذلك كان في يده في حياة سيده ثم تجدد ملكه عليه بعد موته فالقول قول الوارث لأن الأصل معهم فإن أقام المدبر بينة بدعواه قبلت وتقدم على بينة الورثة ان كانت لهم بينة لأن بينة المبر تشهد بزيادة وان لم يقر المدبر بأنه كان في يده في حياة سيده فأقام الورثة بينة به فهل تسمع بينهم ؟ على وجهين : ( مسألة ) قال ( وله إصابة مدبرته ) يعني له وطؤها روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين وكان يطؤهما وممن رأى ذلك ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري وحكي عن الأوزاعي أنه كان يقول إن كان يطؤها قبل تدبيرها فلا بأس بوطئها بعده وإن كان لا يطؤها قبله لم يطأها بعد تدبيرها ولنا أنها مملوكته لم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لقول الله تعالى ( أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) وكأم الولد