Skip to main content

المغني — Page 248

Contributors:

P.248
عليه كما لو وكله في اعتاق نصيبه مع نصيبه فأعتقهما معا وان قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فقال أصحابنا إذا أعق نصيبه سرى وعتق عليه كله وقوم عليه ولا يقع اعتاق شريكه لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك ويحتمل ان يعتق عليهما جميعا لأن عتق نصيبه سبب للسراية وشرط لعتق نصيب الشريك فلم يسبق أحدهما الآخر لوجودهما في حال واحد وقد يرجح وقوع عتق الشريك لأنه تصرف منه في ملكه والسراية تقع في غير الملك على خلاف الأصل فكان نفوذ عتق الشريك أولى ولان سراية العتق على خلاف الأصل لكونها اتلافا لملك المعصوم بغير رضاه والزاما للمعتق غرامة لم يلتزمها بغير اختياره وإنما يثبت لمصلحة تكميل العتق فإذا حصلت هذه المصلحة باعتاق المالك كان أولى وان قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك نصيبك وقعا معا إذا أعتق نصيبه وهذا مقتضى قول أبي بكر والقاضي ومقتضى قول ابن عقيل ان يعتق كله على المعتق ولا يقع اعتاقه شريكه لأنه أعتق في زمن ماضي ومقتضى قول ابن سرنج ومن وافقه ممن قال بسراية العتق ان لا يصح اعتاقه لأنه يلزم من عتقه نصيبه تقدم عتق الشريك وسرايته فيمتنع اعتاق نصيب هذا ويمتنع عتق نصيب الشريك ويفضي إلى الدور فيمتنع الجميع وقد مضى الكلام في هذا في مسائل الطلاق والله تعالى أعلم