والنخعي والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وذلك لأن قطع ذلك العضو
بعد حصول الذكاة فأشبه ما لو قطعه بعد الموت
( فصل ) ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد لأن فيه تعذيبا للحيوان فهو كقطع العضو ويكره
النفخ في اللحم الذي يريده للبيع لما فيه من الغش
( فصل ) وإن قطع من الحيوان شئ وفيه حياة مستقرة فهو ميتة لما روى أبو واقد قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " رواه أبو داود ، ولان اباحته إنما تكون
بالذبح وليس هذا بذبح
( مسألة ) قال ( وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا
سموا أو نسوا التسمية )
وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا
المغني — صفحة 54
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٤