پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
( أحدهما ) لا يقبل كتابه وبه قال أبو حنيفة وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن الوصف لا يكفي بدليل انه لا يصح أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية كذلك المشهود به ( والثاني ) يجوز لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة فأشبه الدين ويخالف المشهود له فإنه لا حاجة إلى ذلك فيه فإن الشهادة له لا تثبت الا بعد دعواه . ولان المشهود عليه يثبت بالصفة والتحلية فكذلك المشهود به