تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
( أحدهما ) لا يقبل كتابه وبه قال أبو حنيفة وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن الوصف لا يكفي بدليل انه لا يصح أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية كذلك المشهود به ( والثاني ) يجوز لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة فأشبه الدين ويخالف المشهود له فإنه لا حاجة إلى ذلك فيه فإن الشهادة له لا تثبت الا بعد دعواه . ولان المشهود عليه يثبت بالصفة والتحلية فكذلك المشهود به
المغني — صفحة 464 | عبد الله بن قدامة