( أحدهما ) لا يقبل كتابه وبه قال أبو حنيفة وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن الوصف
لا يكفي بدليل انه لا يصح أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية كذلك المشهود به
( والثاني ) يجوز لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة فأشبه الدين ويخالف المشهود له فإنه
لا حاجة إلى ذلك فيه فإن الشهادة له لا تثبت الا بعد دعواه . ولان المشهود عليه يثبت بالصفة
والتحلية فكذلك المشهود به
المغني — صفحة 464
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٦٤