تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
اجباره عليها فصار كالمرض والغيبة في سائر الشهادات ، ولأننا لو لم نكتف بشهادة أصحاب المسائل لتعذرت التزكية لأنه قد يتفق ألا يكون في جيران الشاهد من يعرفه الحاكم فلا يقبل قوله فيفوت التعديل والجرح ( فصل ) قال القاضي : ولابد من معرفة اسلام الشاهد ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور ( أحدها ) اخباره عن نفسه انه مسلم أو اتيانه بكلمة الاسلام وهي شهادة ألا إله الا الله وأن محمد عبده ورسوله لأنه لو لم يكن مسلما صار مسلما بذلك ( الثاني ) اعتراف المشهود عليه باسلامه لأن ذلك حق عليه ( الثالث ) خبرة الحاكم لأننا اكتفينا بذلك في عدالته فكذلك في اسلامه ( الرابع ) بينة تقوم به ولابد من معرفة الحرية في موضع تعتبر فيه ويكفي في ذلك أحد أمور ثلاثة بينة ، أو اعتراف المشهود عليه ، أو خبرة الحاكم ، ولا يكفي اعتراف الشاهد لأنه لا يملك أن يصير حرا فلا يملك الاقرار به بخلاف الاسلام ( فصل ) وإذا شهد عند الحاكم مجهول الحال فقال المشهود عليه هو عدل ففيه وجهان ( أحدهما )