پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 622

پدیدآورندگان:

ص۶۲۲
انه جزية ، واختار أبو الخطاب انه إذا لم يعرف ما عوهدوا عليه استأنف العقد معهم لأن عقد الأول لم يثبت عنده فصار كالمعدوم ( مسألة ) قال ( ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربا ) يعني يصير حكمه حكم أهل الحرب سواء كان رجلا أو امرأة ومتى قدر عليه أبيح منه ما بياح من الحربي من القتل والاسترقاق وأخذ المال ، وإن هرب الذمي بأهله وذريته أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب ولم يبح سبي الذرية لأن النقض إنما وجد من البالغين دون الذرية ( فصل ) وإن نقضت طائفة من أهل الذمة جاز غزوهم وقتلهم ، وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض دون غيره وإن لم ينقضوا لكن خاف النقض منهم لم يجز ان ينبذ إليهم
المغني — صفحه 622 | عبد الله بن قدامة