Skip to main content

المغني — Page 618

Contributors:

P.618
كتب فيه حساب عمله فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه قال إنه لا يدخل المسجد قال ولم قال إن ه نصراني وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرر عندهم ولان حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى . ( فصل ) والمأخوذ في أحكام الذمة ينقسم خمسه أقسام : ( أحدها ) مالا يتم العقد الا بذكره وهو شيئان التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم فإن أخل بذكر واحد منهما لم يصح العقد وفي معناهما ترك قتال المسلمين فإنه وان لم يذكر لفظه فذكر المعاهدة يقتضيه . ( القسم الثاني ) ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وهو ثمانية خصال ذكرناهما فيما تقدم ( القسم الثالث ) ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء