Skip to main content

المغني — Page 556

Contributors:

P.556
على فرس حبيس لأنه يستعمل الفرس الموقوفة للجهاد فيما يختص منفعة نفسه فإن أجر نفسه فركب الدابة الحبيس أو دابة من المغنم لم تطلب له أجرة لأن المعين له على العمل يختص منفعة نفسه فلا يجوز أن يستعمل فيه دواب المغنم ولا دأب الجيس وينبغي ان يلزمه بقدر أجر الدابة يرد في الغنيمة ان كانت من الغنيمة أو يصرف في نفقة دواب الحبيس إن كان الفرس حبيسا ( فصل ) فإن شرط في الإجابة ركوب دابة من الغنيمة فينبغي ان يجوز لأن ذلك بمنزلة أجرة تدفع إليه من المغنم ولو أجر نفسه بدابة من الغنم معينة صح فإذا جعل أجره ركوبها كان أولى الا أن يكون العمل مجهولا فلا يجوز لأن من شرط صحة اجارتها كون عوضها معلوما ، وان شرط في الإجارة ركوب دابة من الحبيس لم يجز لأنها إنما حبست على الجهاد وليس هذا بجهاد إنما هو نفع لأهل الغنيمة ( فصل ) ولا يجوز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها ولا لبن ثوب من ثيابها لما روى رويفع ابن ثابت قال لا أقول لكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر ( من كان يؤمن بالله