تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ينفق ثمنه على الدواب الحبيس وإذا أراد ان يشتري فرسا ليحمل عليه فقال احمد يستحب شراؤها من غير الثغر يكون توسعه على أهل الثغر في الجلب ( مسألة ) قال ( وإذا سبى الإمام فهو مخير ان رأى قبلهم وان رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض ، وان رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم وان رأى فادي بهم ، وان رأى استرقهم أي ذلك رأى فيه حكاية للمد وحظا للمسلمين فعل ) وجملته ان من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب ( أحدها ) النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان . متفق عليه وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم ( الثاني ) الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون . الجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم ( الثالث ) الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء القتل أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم ، وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعي وبما ذكرنا في أهل الكتاب . قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وعن مالك كمذهبنا وعنه لا يجوز المن بغير عوض لأنه لا مصلحة فيه وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة ، وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد