باب القطع في السرقة
والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى ( والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما ) وأما السنة فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع اليد في ربع دينا فصاعدا )
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق
فيهم الضعيف قطعوه ) متفق عليهما في اخبار سوى هذين نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها ، وأجمع
المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة
( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( وإذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من
الورق أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع )
وجملة ان القطع لا يجب الا بشروط سبعة :
( أحدها ) السرقة ومعنى السرقة أخذا المال على وجه الخفية والاستتار ومنه استراق السمع ومسارقة
النظر إذا كان يستخفي بذلك ، فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه عند
أحد علمناه غير إياس بن معاوية ، قال أقطع المختلس لأنه يستخفي بأخذه فيكون سارقا ، وأهل الفقه