العكس ، ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل فإن الخطبة آكد من الاذان ولا تبطل
بهذا ، وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي فقال نعم أمر الاذان عندي سهل وسئل عن المؤذن
يمشي وهو يقيم قال يعجبني أن يفرغ ثم يمشي ، وقال في رواية حرب وفي المسافر أحب إلي أن يؤذن
ووجهه إلى القبلة وأرجو أن يجزئ
* ( مسألة ) * قال ( ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول )
لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك والأصل فيه ما روى أبو سعيد ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " متفق عليه ورواه جماعة عن النبي صلى الله
عليه وسلم منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص وابنه وأم حبيبة ، وقال غير الخرقي من أصحابنا يستحب
أن يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله ، نص عليه أحمد لما روى الأثرم باسناده عن أبي رافع
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الاذان قال مثل ما يقول المؤذن فإذا بلغ حي على
المغني — صفحة 440
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٤٠