* ( مسألة ) * قال ( وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما )
هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله . وقال الخلال : مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل
الحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوما . وقيل عنه أكثره سبعة عشر يوما وللشافعي قولان كالروايتين
في أقله وأكثره ، وقال إسحاق بن راهويه قال عطاء الحيض يوم واحد ، وقال سعيد بن جبير أكثره
ثلاثة عشر يوما ، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة لما روى واثلة بن
الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة " وقال أنس : قرة المرأة ثلاث
أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة ، ولا يقول أنس ذلك الا توقيفا ، وقال مالك بن أنس : ليس
لأقله حد يجوز أن يكون ساعة لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك
الحد ، ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب
المغني — صفحة 320
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٢٠