تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم المدرستين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
يوما ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة . . . الحديث 1 . وورد فيه عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه ستون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين ( ع ) ، قلت : فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة : قلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ، ثم تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما ؟ فقال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة 2 . وعن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة 3 . * * * في هذا المورد وجدنا الحكم المبين في حديث الإمام الصادق نظير الحكم المشروح في حديث الإمام الباقر ، والحكم في حديثيهما نظير الحكم في حديث الامام
هامش
1 ) الكافي 7 / 347 . 2 ) الكافي 7 / 345 . 3 ) الكافي 7 / 343 .