الكتاب فقال هو صحيح . . .
وكذلك فعل الكليني في " باب آخر " من كتاب الديات وقال : علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال . ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، قالا : عرضنا
كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ( ع ) على أبي الحسن الرضا ( ع ) فقال " هو
صحيح " . . .
ثم أورد قسما كبيرا من كتاب الديات في هذا الباب 1 وتبعه الشيخ الطوسي في
ايراد أحد اسناد الكليني وما فيه بيان دية شتر العين وفقد الحاجب من أول ما أورده
الكليني 2 .
وفي باب " القسامة " من الكافي أيضا أورد الكليني من الكتاب ما يخص
القسامة بالسندين المذكورين 3 .
وقال الكليني في باب " ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات . . . " : علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس . وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس . انه عرض على أبي الحسن الرضا كتاب الديات ، وكان
فيه ذهاب السمع . . .
ثم أورد من الكتاب ما يخص الباب وبعد انتهائه من ايراد ما أراد ، قال : علي ،
عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا مثله 4 .
وتبعه الشيخ الطوسي في باب ديات الأعضاء والجوارح . . من التهذيب وأورد
هذا القسم مما أورده الكليني هنا بسنده ومتنه 5 .
امتاز هذا الحديث على ما سبقه بروايته عن محمد بن عيسى بطريقين :
أ - علي بن إبراهيم .
ب - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد .
وروى الشيخ في كتاب التهذيب بباب " الحوامل والحمول . . " وفي
هامش
1 ) الكافي 7 / 330 - 342 ، وأورد أحيانا مع ما في كتاب الديات روايات أخرى تناسب الباب .
2 ) تهذيب الشيخ الطوسي 10 / 258 ، أورد سند الكليني إلى الإمام الصادق ولم يورد سنده إلى الإمام الرضا .
3 ) الكافي 7 / 362 - 363 .
4 ) الكافي 7 / 311 .
5 ) تهذيب الشيخ الطوسي 10 / 245 .