" الفقه في اللغة الفهم .
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية " .
وعقد بعد ذلك فصلا لتعريف الاجتهاد وقال في فصل آخر :
" الاجتهاد في اللغة : تحمل الجهد . . . واما في الاصطلاح : فهو استفراغ الفقيه
وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي . . . " 1 .
وبالإضافة إلى ما سبق تختلف المدرستان في بعض أدلة الأحكام الشرعية كما
سنبينه فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
بعد دراستنا للمصطلحات الأربعة الماضية ، ندرس في ما يأتي بحوله تعالى
موقف المدرستين من كل منها .
هامش
( 1 ) معالم الدين ، المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد ، ص 381 .