عمران والدعاء بالمروي ، ولو سجد بدل الضجعة جاز ، وعن أحمد بن حنبل ليس
الاضطجاع سنة .
لنا ما رووه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم
ركعتي الفجر فليضطجع ) ( 1 ) وعن عايشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى ركعتي
الفجر اضطجع على شقه الأيمن ) . ( 2 )
ومن طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن خالد قال : ( سألته عما أقول : إذا
اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقرأ خمس آيات
التي في آخر آل عمران وقل وساق الدعاء ) . ( 3 )
وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال : ( صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام صلاة الليل
فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة ) ( 4 ) وقال الشيخ في التهذيب : ويجوز بدلا
من الاضطجاع السجدة ، والمشي ، والكلام إلا أن الاضطجاع أفضل ، ولا يجوز
التنفل قبل المغرب ، وذهب إلى جوازه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور .
لنا أنه إضرار بالفريضة فلا يجوز ولما رواه سيف بن عمير ، عن أبي بكر ،
عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : ( إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع ) ( 5 )
وعن أديم بن الحر عنه عليه السلام ( لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة ) ( 6 ) والأحاديث
التي يستدلون بها قد أطرحوها المحققون منهم فتكون ساقطة .
مسألة : صلاة الضحى غير مستحبة ، وأطبق الجمهور على استحبابها ، لما
هامش
1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 415 ( مع تفاوت ) .
2 ) البخاري كتاب الوتر ج 2 ص 31 .
3 ) الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 32 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 33 ح 7 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 7 .
6 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 6 .