پرش به محتوای اصلی

المسائل المنتخبة — صفحه 82

پدیدآورندگان:

ص۸۲
المنصوص عليها ، فللدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللإبل أربعون يوما .
الثاني عشر من المطهرات : خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة : فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها ، وهذا الحكم مختص بالحيوان المحلل أكله ، وقد مر تفصيل ذلك في أحكام النجاسات .