پرش به محتوای اصلی

المسائل المنتخبة — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷
العهد وحكمه ( مسألة ) 1206 : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة ، وأبرز تعهده هذا بصيغة ، كأن يقول : عاهدت الله ، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل - أو أقوم به - إذا برئ مريضي ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، وعلى هذا فلا يصح العهد بدون صيغته ، والمشهور أنه لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحا ، والأحوط - وجوبا - العمل به إذا لم يكن مرجوحا شرعا . ويعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر .