التوارث إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط - أيضا - فيما لو أقر بولده أو غيره ثم نفاه بعد ذلك .
المسائل المنتخبة — صفحه 314پدیدآورندگان: السيد محمد الروحانيص۳۱۴التوارث إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط - أيضا - فيما لو أقر بولده أو غيره ثم نفاه بعد ذلك .صفحات این کتاب۱…۳۱۱۳۱۲۳۱۳۳۱۴۳۱۵۳۱۶۳۱۷…۴۳۰صفحه قبل→۳۱۴←صفحه بعد