لأنه من الرباء ، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز ، ويجوز
أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - إلا أن يعطيه قرضا بشرط الزيادة ،
فإنه حرام - كما تقدم - .
المسائل المنتخبة — صفحه 295
پدیدآورندگان: السيد محمد الروحاني
ص۲۹۵
پدیدآورندگان: السيد محمد الروحاني