على الأحوط استحبابا ، وأكثره هو الذي ذكرناه في زكاة المال في المسألة ( 545 ) .
( مسألة ) 560 : يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ، ومع عدمهم
يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل .
پدیدآورندگان: السيد محمد الروحاني