عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دخول البيت ، فقال : أما الصرورة فيدخله
وأما من قد حج فلا ( 1 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن دخول النساء الكعبة فقال : ليس عليهن ، وإن فعلن
فهو أفضل ( 2 ) . وبإسناده عن يعقوب - يعنى بن يزيد - عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الكعبة ألا مرة وبسط فيها
ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يدخل الكعبة
في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح - فتح مكة - وصلى ركعتين بين العمودين
ومعه أسامة بن زيد ( 4 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع
البيت وطف أسبوعا وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل
شوط فأفعل ، وإلا فافتح به واختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثم
تأتى المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ثم تخير لنفسك من
الدعاء ثم استلم الحجر الأسود ، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله وأثن عليه وصل
على محمد وآل محمد ، ثم قل : " اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك
هامش
( 1 ) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 6 .
( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 207 .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 406 .
( 4 ) المصدر باب دخول الكعبة تحت رقم 11 .