( باب الاعتكاف )
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسين
عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن
الحسين بن محمد بن عامر : عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا اعتكاف
إلا بصوم في مسجد الجامع ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان العشر الأواخر
اعتكف في المسجد وضربت له قبة وشمر المئزر وطوى فراشه ، فقال بعضهم :
واعتزل النساء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلا ( 1 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراد لهذا الخبر : " إن المراد من نفيه ( عليه السلام )
لاعتزال النساء أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه
امتنع منها - قال : ومعلوم من معنى قوله : " وطوى فراشه " ترك المجامعة "
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2086 و 2087 .