محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه
رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام ، الحج أفضل أم يعتق
رقبة ؟ فقال : لا بل عتق رقبة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) كذب والله وأثم ، لحجة
أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ، ثم قال : ويحه في ( أي ) رقبة
طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمى الجمار ؟
ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام ان يجبرهم على
الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) معلقا ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي إبراهيم بن ميمون :
كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل فسأله فقال : ما تقول في رجل قد حج
حجة الاسلام ، الحج أفضل أو العتق ؟ قال : لا بل يعتق رقبة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
كذب والله وأثم ، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات ، ثم
قال : ويحه أي رقبة فيه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، ووقوف بعرفة
وحلق الرأس ورمى الجمار ، فلو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا لكان -
الحديث .
وروى بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن عمر بن
يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حجة أفضل من عتق سبعين رقبة ( 3 ) .
وهذا الحديث صححه العلامة في المنتهى مشيا على ظاهر الحال كما هو
المعهود ، مع أن رعاية الطبقات بأدنى التفات تأبى أن يكون موسى بن القاسم
هامش
( 1 ) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 30 .
( 2 ) و ( 3 ) في التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 12 و 9 .